The whole text

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي In force

المادة 5

المادة 5

يستحق الخبير اجرا تقدره المحكمة او الهيئة القضائية التي عينته بالاستناد الى الاعمال التي قام بها وصعوبة واهمية المهمة الموكولة اليه والوقت الذي استغرقه انفاذها والنتيجة التي توصل اليها. ويجب ان يكون قرار تحديد الاجر معللا.

ويستحق الخبير علاوة على اجره ما اقتضاه انفاذ المهمة من نفقات ضرورية.

ولا يعتد بالنفقات التي تدفع لمن عاونه في القيام باعمال كان عليه ان يقوم بها الا اذا اقتضى تنفيذ المهمة معلومات فنية لا تتوافر في شخص الخبير شرط ان يسبق الاستعانة ترخيص من المحكمة.

المادة 5 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/law/188443/article/5/