المادة 4
لا يرخص باشغال حفر الطرق المنفذة الا في حال وضع برنامج عمل للمشروع يلحظ تفاصيل اشغال الحفر كتحديد اقسام الطرق المنوى حفرها والعمق الملحوظ وحجم التمديدات وتبليغه الى مديرية الطرق او البلدية المختصة قبل المباشرة بالاشغال بسنة واحدة في المرحلة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي وبثلاث سنوات على الاقل بعد المرحلة المذكورة, الا انه يمكن الترخيص باشغال الحفر هذه في اي وقت كان دون برنامج عمل على ان يتم اعلام مديرية الطرق او البلدية المختصة عن العمل المراد القيام به وموقعه ومدة تنفيذه وذلك في الحالات الاستثنائية التالية:
1- اذا تعذر استعمال حق الارتفاق المنصوص عنه في المادة السابقة في مواقع الابنية الملاصقة للطريق, على ان لا يتعدى الترخيص بالحفر المواقع المجاورة للابنية المذكورة.
2- اذا اضطرت الادارة او المؤسسة العامة او البلدية المختصة الى اصلاح او صيانة الخطوط التابعة لها والمارة تحت الطريق.
3- في حال الاضطرار الى حفر الطريق عرضيا, او بسبب وجود اعطال طارئة تستلزم اصلاحات فورية تبادر الدائرة المختصة لدى الادارة او المؤسسة طالبة الترخيص الى القيام بها بالتعاون مع الادارة المرخصة.
تحديد دقائق تطبيق وتنفيذ المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 09/09/83(تنظيم اشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق وبراحاتها)