المادة 5
يصدر الترخيص بالحفر عن مدير الطرق فيما يتعلق بالطرق المصنفة التي ترعى شؤونها وزارة الاشغال العامة والنقل وعن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة فيما يتعلق بالطرق الداخلية الواقعة في نطاقها لمصلحة الجهة طالبة الترخيص مع مراعاة الشروط التالية:
1- ان يقدم طلب الترخيص الى مديرية الطرق او البلدية المختصة يبين فيه الاشغال المطلوبة مع الخرائط والمصورات من مسطحات ومقاطع طويلة وعرضية وتصاميم تفصيلية عائدة للتمديدات والاشغال ويتضمن تعهدا بالتقيد بالشروط اللازمة للمحافظة على سلامة السير والسلامة العامة اثناء التنفيذ.
2- فور تسلمها الطلب تقوم الادارة الصالحة للترخيص بوضع دراسة تتضمن الشروط الفنية اللازمة وتعيده الى الجهة طالبة تنفيذ الاشغال مع قرار الترخيص والمدة التي يستلزمها التنفيذ وتاريخ العمل به.
3- مع مراعاة احكام المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات ) تتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف اعادة الطريق الى حالتها الاصلية وفقا لشروط فنية تضعها الادارة المرخصة.
4- يجب ان يكون المتعهدون المكلفون باعادة الطريق الى حالتها الاصلية مؤهلين لهذه الاشغال وفقا لنظام التصنيف المعمول به في الادارات العامة.
5- لا يصرف اي مبلغ للمتعهد عن الاشغال موضوع الترخيص المتعلقة باعادة الطريق الى حالتها الاصلية ما لم يقترن بموافقة الادارة المرخصة.
تحديد دقائق تطبيق وتنفيذ المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 09/09/83(تنظيم اشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق وبراحاتها)