The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 6

المادة 6

يجري الاشراف على التنفيذ بواسطة فرع الصيانة في المديرية الاقليمية المختصة او بواسطة الوحدة التي يكلفها بهذه المهمة المدير العام للطرق والمباني فيما يتعلق بالطرق التي ترعى شؤونها وزارة الاشغال العامة والنقل, وبواسطة الجهاز الفني البلدي بالنسبة لبلدتي بيروت وطرابلس والجهاز الفني في اتحاد البلديات بالنسبة للبلديات التابعة للاتحاد او احدى الوحدات التابعة للمديرية العامة للتنظيم المدني بالنسبة لباقي البلديات .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188444/article/6/