The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 14

المادة 14

تراعى في توزيع القطع الجديدة لمستحقيها القواعد التالية:

1- يخصص صاحب الحق بقطعة او اكثر توازي قيمة حقه.

واذا كانت قيمة الحق لا تمكن من اعطاء صاحبه ايا من القطع الجديدة بكاملها فيمكن تخصيصه بحصة شائعة.

2- تكون القطع المخصصة لاصحاب الحقوق واقعة ضمن املاكهم القديمة او بالقرب منها على قدر المستطاع.

3- اذا اختلفت قيمة القطعة المخصصة لذي حق عن قيمة حقه فتعين اللجنة قيمة التعويض الذي يجب عليه ان يدفعه في حالة الزيادة ان يتقاضاه في حالة النقص ويكون هذا التعويض مستحق الاداء فورا.

4- اذا تمنع من يترتب عليه دين للمشروع بنتيجة الفقرة (3) السابقة عن الايفاء, واذا ارتضى احد دائني المشروع امهاله, تؤمن حصته لمصلحة هذا الدائن حتى ايفاء الدين مع الفائدة بالمعدل المعتمد قانونا في التأمينات العقارية ويقيد القاضي التأمين, وتعتمد الطريقة ذاتها اذا وجد المدين من يدفع عنه بهذه الشروط.

5- وفي اي حال تضع وزارة المالية تحت تصرف القاضي سلفة تمكن من تغطية ما يبقى مترتبا من ديون للمشروع بفعل تطبيق الفقرة (3) اعلاه على ان يدون لها على صحيفة عقار المدين امتيازا بمقدار ما يجرى تسديده عنه, ولها حق تحصيل الدين المقيد وفقا للاصول القانونية المرعية لتحصيل الضرائب والرسوم مع غرامات التأخير التي تسري على المدين حكما بعد انتهاء المهلة التي تعطى له من قبل القاضي للايفاء والتي يجب ان لا تتعدى السنة.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188446/article/14/