المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى /1100/ ل.ل. (الف وماية ليرة لبنانية في الشهر).
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 79 15/09/1983
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى /1100/ ل.ل. (الف وماية ليرة لبنانية في الشهر).
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: اولا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وفاقا لجداول التحويل رقم 12 و13 و14 و15 الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج. ثانيا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا- لجدولي التحويل رقم 16 و17 الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي ويخصص لكل منهم- الراتب الجديد المقابل لراتبه دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ, من يتدرج منهم,- بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى, من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.
مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا: أ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/2500/ ليرة لبنانية 10% (عشرة بالمائة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن 175 ليرة. ب - الجزء المتراوح بين /2500،01/ ليرة لبنانية و/4000/ ليرة لبنانية 8% (ثمانية بالمائة). ج- الجزء الذي يزيد على /4000/ ليرة لبنانية نسبة 5% (خمسة بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /500/ ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .
مادة 6: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
مادة 7: تصحح, عند الاقتضاء, بمراسيم النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 8: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة هذا المرسوم الاشتراعي ولا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة لدى كل من هذه المؤسسات .
مادة 9: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني 1983.
التتمة في الاستمارة التي تليها.