All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 79 15/09/1983

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحديد سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء المتقاعدين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
79
Date
15/09/1983
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1983, p. 940-462
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1594 تاريخ 25/04/1984 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 15/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى /1100/ ل.ل. (الف وماية ليرة لبنانية في الشهر).

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: اولا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وفاقا لجداول التحويل رقم 12 و13 و14 و15 الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج. ثانيا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا- لجدولي التحويل رقم 16 و17 الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي ويخصص لكل منهم- الراتب الجديد المقابل لراتبه دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ, من يتدرج منهم,- بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى, من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 5

مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا: أ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/2500/ ليرة لبنانية 10% (عشرة بالمائة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن 175 ليرة. ب - الجزء المتراوح بين /2500،01/ ليرة لبنانية و/4000/ ليرة لبنانية 8% (ثمانية بالمائة). ج- الجزء الذي يزيد على /4000/ ليرة لبنانية نسبة 5% (خمسة بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /500/ ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .

المادة 6

مادة 6: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة نفسها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 7

مادة 7: تصحح, عند الاقتضاء, بمراسيم النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 8

مادة 8: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة هذا المرسوم الاشتراعي ولا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة لدى كل من هذه المؤسسات .

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني 1983.

التتمة في الاستمارة التي تليها.