ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات الضمان) ولا سيما
المادتان 38 و39 منه,
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (تحديد
اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان) ولا
سيما المادة 9 منه,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي استشاري رقم
156 تاريخ 30/08/1994
يقرر ما يأتي:
المواد
تحديد قيمة الكفالة المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتوجب تقديمها من وسطاء الضمان وفقا لما يأتي:
1- 25 مليون ل.ل (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) لكل
من:
- الاشخاص الطبيعيين المستقلين الذين يعملون في حقل الضمان.
- مكاتب سمسرة الضمان (مكاتب وشركات الوساطة مهما كان شكلها القانوني)
- رؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات سمسرة الضمان.
- الوكلاء العامين الاقليميين لهيئات الضمان.
- الوكلاء العامين الاقليميين لمكاتب وشركات سمسرة الضمان.
2- 5 ملايين ل.ل (خمسة ملايين ليرة لبنانية) لمندوبي كل من هيئات الضمان ومكاتب سمسرة الضمان والوكلاء العامين لهيئات الضمان, بشرط ان يكونوا عاملين على مسؤولية تلك الهيئات او المكاتب او الوكلاء.
3- 25 مليون ل.ل (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) لكل هيئة ضمان او مكتب سمسرة ضمان او وكيل عام اقليمي لهيئة ضمان, عن المندوبين المتدربين العاملين لحساب الهيئة او المكتب او الوكيل وعلى مسؤوليتهم, شرط الا يزيد عدد المندوبين عن عشرة. وتضاعف قيمة هذه الكفالة عن كل عشرة مندوبين متدربين اضافيين او جزء من العشرة.
تكون الكفالة اما مصرفية او عقارية.
1- يشترط في الكفالة المصرفية او تكون مساوية, حسب الحالة, للمبلغ المحدد في المادة الاولى من هذا القرار, وان يتضمن كتاب الكفالة انها لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - وان المصرف يتعهد بدفع قيمتها للوزارة بمجرد اشعاره بذلك, وبأنه يتعهد بتحديدها تلقائيا من دون حاجة لاي طلب.
يمكن الاستعاضة عن الكفالة المصرفية بوديعة نقدية تجمد لصالح الوزارة او توظف بسندات خزينة, مع تعهد من المصرف بدفع قيمتها للوزارة بمجرد اشعاره بذلك, وبعدم تحريرها الا بموافقة الوزارة.
2- تحدد وزارة الاقتصاد والتجارة الشروط الخاصة بالكفالات العقارية.
تلغى القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 13/09/1994
وزير الاقتصاد والتجارة
هاغوب يروانت دمرجيان