The whole text

قرار رقم 56 تاريخ 13/09/1994 In force

المادة 2

المادة 2

تكون الكفالة اما مصرفية او عقارية.

1- يشترط في الكفالة المصرفية او تكون مساوية, حسب الحالة, للمبلغ المحدد في المادة الاولى من هذا القرار, وان يتضمن كتاب الكفالة انها لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - وان المصرف يتعهد بدفع قيمتها للوزارة بمجرد اشعاره بذلك, وبأنه يتعهد بتحديدها تلقائيا من دون حاجة لاي طلب.

يمكن الاستعاضة عن الكفالة المصرفية بوديعة نقدية تجمد لصالح الوزارة او توظف بسندات خزينة, مع تعهد من المصرف بدفع قيمتها للوزارة بمجرد اشعاره بذلك, وبعدم تحريرها الا بموافقة الوزارة.

2- تحدد وزارة الاقتصاد والتجارة الشروط الخاصة بالكفالات العقارية.

المادة 2 من قرار رقم 56 تاريخ 13/09/1994 https://lebaneselegislation.com/law/188456/article/2/