All legislation

قرار Decision No. 5668 08/09/1994

تطبيق نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان على غرفة المقاصة المنشأة في فرع صيدا

Type
قرار · Decision
Number
5668
Date
08/09/1994
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1994, p. 1046
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5668 تاريخ 08/09/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 33 منه,

وبناء على المادة 19 من نظام غرف المقاصة المنشأة في

مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5267

تاريخ 21/10/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ 12/09/1994 يطبق نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993 وتعديلاته على غرفة المقاصة المنشأة في فرع صيدا.

المادة 2

مادة 2: ابتداء من تاريخ 12/09/1994 تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بغرفة المقاصة المنشأة في صيدا الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار وتستبدل بالنظام المذكور في المادة الاولى اعلاه وبتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ 12/09/1994

بيروت في 8 ايلول 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة