ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الطلبات المقدمة بتاريخ 12/10/1992 و12/11/1992
و17/11/1992 من مالكي العقارات رقم 13 و554 و559 من
منطقة وادي الجاموس العقارية (قضاء عكار) المتضمن
طلبهم اسقاط قسم من قناة الماء الشتوية الكائنة بين
العقارات المذكورة آنفا من الاملاك العمومية لحساب املاك
الدولة الخصوصية تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه
وفقا للانظمة النافذة,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي المبدئية رقم 2806/92 تاريخ 13/11/1992,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ-ل-م-أ) المقتطع من العقار رقم 13 من منطقة وادي الجاموس العقارية (قضاء عكار) والبالغة مساحته /164/م.م. (ماية واربعة وستون مترا مربعا) ليشكل قسما متمما لمجرى الماء العمومي.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارات رقم 13 و554 و559 من منطقة وادي الجاموس العقارية (قضاء عكار) البالغة مساحته /580/م.م. (خمسماية وثمانون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك) على نفس الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسمين موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا على ان لا تقل مساحة القسم المنوه عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم عن /164/م.م. (ماية واربعة وستون مترا مربعا). ب - ان تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى تحوير هذا المجرى والتي يتوجب عليهم القيام بها على مسؤوليتهم الخاصة هي على عاتق طالبي الاسقاط. ج- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المنوه عنها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتأمين المياه بصورة طبيعية في المجرى الموسع موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائي والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري