The whole text

مرسوم رقم 4027 تاريخ 15/09/1993 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسمين موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا على ان لا تقل مساحة القسم المنوه عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم عن /164/م.م. (ماية واربعة وستون مترا مربعا). ب - ان تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى تحوير هذا المجرى والتي يتوجب عليهم القيام بها على مسؤوليتهم الخاصة هي على عاتق طالبي الاسقاط. ج- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المنوه عنها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.

المادة 3 من مرسوم رقم 4027 تاريخ 15/09/1993 https://lebaneselegislation.com/law/188467/article/3/