All legislation

مرسوم Decree No. 3640 14/08/2000

منح صفة المنفعة العامة "لجمعية اندية الليونز الدولية"

Type
مرسوم · Decree
Number
3640
Date
14/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3355-3356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3640 تاريخ 14/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ

3/08/1909

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ

30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي

رقم 98 تاريخ 16/09/83 والقانون رقم 8/88

تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة

العامة) لا سيما المادة 2 منه

بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979

(تحديد مجالات الخدمة العامة للمؤسسات

او الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة

المنفعة العامة)

بناء على العلم والخبر رقم 2483 تاريخ

27/07/1953 المعطى "لجمعية اندية الليونز

الدولية" وتعديلاته رقم 416/أد تاريخ

31/08/1971 و354/أد تاريخ 08/12/1973

و156/أد تاريخ 14/11/1985 و292/أد تاريخ

12/05/1994

بناء على الطلب المقدم من "جمعية اندية

الليونز الدولية" المسجل لدى وزارة الشؤون

الاجتماعية تحت رقم 1098/و تاريخ 15/03/2000

المتضمن طلب منحها صفة المنفعة العامة

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/06/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت الجمعية المسماة "جمعية اندية الليونز الدولية" صفة المنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها فى المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/9/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 6/2/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشوون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم