المادة 1
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "جمعية اندية الليونز الدولية" صفة المنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 3640 14/08/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ
3/08/1909
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ
30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي
رقم 98 تاريخ 16/09/83 والقانون رقم 8/88
تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة
العامة) لا سيما المادة 2 منه
بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979
(تحديد مجالات الخدمة العامة للمؤسسات
او الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة
المنفعة العامة)
بناء على العلم والخبر رقم 2483 تاريخ
27/07/1953 المعطى "لجمعية اندية الليونز
الدولية" وتعديلاته رقم 416/أد تاريخ
31/08/1971 و354/أد تاريخ 08/12/1973
و156/أد تاريخ 14/11/1985 و292/أد تاريخ
12/05/1994
بناء على الطلب المقدم من "جمعية اندية
الليونز الدولية" المسجل لدى وزارة الشؤون
الاجتماعية تحت رقم 1098/و تاريخ 15/03/2000
المتضمن طلب منحها صفة المنفعة العامة
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/06/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "جمعية اندية الليونز الدولية" صفة المنفعة العامة.
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها فى المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/9/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 6/2/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشوون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم