المادة 2
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها فى المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/9/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 6/2/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة)