All legislation

مرسوم Decree No. 3666 18/08/2000

تنظيم لجان المناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
3666
Date
18/08/2000
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2000, p. 3334-3336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 04/05/1962 (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء المتقاعدين) وتعديلاته بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

(نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 678 تاريخ 05/06/2000

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برايه رقم 215/99-2000 تاريخ 19/06/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنألف لجان المناهج والتدريب في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من:

أ­ - لجنة تنسيق عليا, برئاسة مدير عام التعليم المهني والتقني وعضوية ستة اعضاء من بينهم منسق ومقرر, يعينون بقرار يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح المدير العام, تتولى المهام التالية: ­ الاشراف على عمل اللجان الفنية المتخصصة وتوجيه اعمالها. ­ تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية والتربوية المختلفة العائدة لافراد الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة.

ب­ - لجان فنية متخصصة تعمل بإشراف المدير العام للتعليم المهني والتقني والمنسق في لجنة التنسيق العليا, يعين أعضاؤها وتحدد مهامها ومدة عملها بقرار يصدر عن مدير عام التعليم المهني والتقني, على ان لا يتجاوز عدد اعضاء كل منها خمسة اعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة والمقرر, وتتولى المهام التالية: ­ دراسة المناهج وتقييمها لجهة ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل. ­ اقتراح التعديلات الضرورية واللازمة على المناهج وتحديثها وفقا للتطورات التكنولوجية.

­ الاشتراك في عملية تدريب افراد الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص على المناهج الجديدة.

المادة 2

يتقاضى المدير العام للتعليم المهني والتقني واعضاء لجنة التنسيق العليا ومقررها تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل مقداره ستون الف ليرة لبنانية, على ان لا يزيد عدد الجلسات في الشهر الواحد عن ست جلسات.

المادة 3

يتقاضى رئيس ومقرر اللجنة الفنية المتخصصة واعضاؤها تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل مقداره اربعون الف ليرة لبنانية, على ان لا يزيد عدد الجلسات في الشهر الواحد عن ست جلسات.

المادة 4

أ­ - يتولى اختصاصيو التدريب وتحدد مهامهم وفقا لما يلي:

­- تحضير مادة التدريب مع جميع الوسائل الضرورية. ­

- التدريب الفعلي في ضوء اختصاصهم وفقا لبرنامج التدريب المقرر من قبل لجنة التنسيق العليا. ­

- القيام بجميع الاعمال العائدة لامتحانات الدورات التدريبية والاختبارات المقررة.

ب­ - يعين المدربون بقرار يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 5

يتقاضى المدربون في الدورات التدريبية النظرية على المناهج التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويضا مقطوعا قدره ثلاثون الف ليرة لبنانية, عن كل محاضرة مدتها ساعة كاملة.

المادة 6

يتقاضى المدربون في الدورات التدريبية العملية على المهن والاختصاصات الصناعية وغير الصناعية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويضا مقطوعا قدره ثلاثون الف ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريب.

المادة 7

يجري اختيار المتدربين على المناهج من افراد الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص والمتدربين على المهن وفقا لاختصاص كل منهم ويتم الحاقهم بمراكز الدورات المحددة لهم بقرار يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 8

يتقاضى المتدرب من افراد الهيئة التعليمية في القطاع الرسمي والمتدرب على المهن, تعويضا مقطوعا قدره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي خلال الدورات التدريبية.

المادة 9

يخضع المتدربون لاختبارات وامتحانات اجبارية نظرية او عملية تتناول البرنامج المقرر للدورة وتحدد انواع الاختبارات والامتحانات وموادها ومعدلاتها بالنسبة لكل دورة لدى المباشرة بتنقيذها بمذكرات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 10

يمنح المتدربون الناجحون في الامتحانات النهائية لكل دورة افادة صادرة عن المدير العام للتعليم المهني والتقني يبين فيها مدة الدورة واختصاصها وتقييم المتدرب.

المادة 11

تؤلف بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني في كل مركز للدورات التدريبية لجنة مساعدة من خمسة اعضاء على الاكثر مهمتها تنفيذ الاعمال الادارية والتحضيرية المتعلقة بهذه الدورات على ان يتقاضى اعضاء هذه اللجان تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل مقداره ثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 12

يعهد المدير العام للتعليم المهني والتقني الى عدد من الموظفين القيام بالاعمال التحضيرية المساعدة للجان المنا هج (طبع, تصوير, استنساخ, توضيب... الخ) على ان يتقاضى هؤلاء التعويض القانوني عن الساعات الاضافية التى ينفذونها خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 13

تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني الاجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 14

تصرف التعويضات المنصوص عنها فى هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي على التنسيب 1-24-1-214-13-3-9 (تعويضات مختلفة).

المادة 15

تلغى جميع النصوص التي لا تتفق النصوص التي لا تتفق مع أحكام هذا المرسموم.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم