The whole text

مرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000 In force

المادة 2

المادة 2

يتقاضى المدير العام للتعليم المهني والتقني واعضاء لجنة التنسيق العليا ومقررها تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل مقداره ستون الف ليرة لبنانية, على ان لا يزيد عدد الجلسات في الشهر الواحد عن ست جلسات.

المادة 2 من مرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/188492/article/2/