المواد
مادة 1: الغي نص الجملة الاولى من الفقرة 2 من المادة 54 من قانون 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) واستعيض عنه بالنص التالي: "2 - الضريبة التصاعدية هي ضريبة اضافية تفرض , علاوة على الضريبة النسبية على كل ما يزيد على 50000 ليرة..." (والباقي دون تعديل).
مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 56 من قانون 17/9/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) واستعيض عنه بالنص التالي: "تفرض الضريبة التصاعدية على اساس المعدلات التالية: 7 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على 50000 ولا يتجاوز 100000 ل.ل. 11 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على 100000 ولا يتجاوز 200000 ل.ل. 15 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على 200000 ولا يتجاوز 300000 ل.ل. 19 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على 300000 ولا يتجاوز 400000 ل.ل. 23 % للقسم من الايرادات الذي يزيد على 400000 ل.ل." (والباقي دون تعديل).
مادة 3: الغي نص الجملة الاولى من المادة 58 من قانون 17/9/962 (ضريبة الاملاك المبنية) واستعيض عنه بالنص التالي: "على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر اكثر من عقار مبني واحد او يملك ويحصل من- اجراء ملكيته او استثماره على ايرادات صافية تزيد على 50000 ليرة في السنة..." (والباقي دون تعديل).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 اب سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل