المواد
مادة 1: حددت التعويضات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات ومفوض الحكومة لديها على الوجه التالي: - رئيس مجلس الادارة 1250 ليرة يضاف اليه تعويض تمثيل قدره 300 ليرة في الشهر وتعويض سيارة قدره 200 ليرة في الشهر. - العضو 700 ليرة - مفوض الحكومة 500 ليرة
مادة 2: يعطى كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات ومفوض الحكومة لديها, بدل اتعاب يوازي التعويض المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرتهم مهامهم وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل