All legislation

مرسوم Decree No. 1580 23/12/1978

تحديد تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
1580
Date
23/12/1978
Official Gazette
Issue 38, 28/12/1978, p. 815-816
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3862 تاريخ 02/05/1987 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1580 تاريخ 23/12/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت التعويضات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات ومفوض الحكومة لديها على الوجه التالي: - رئيس مجلس الادارة 1250 ليرة يضاف اليه تعويض تمثيل قدره 300 ليرة في الشهر وتعويض سيارة قدره 200 ليرة في الشهر. - العضو 700 ليرة - مفوض الحكومة 500 ليرة

المادة 2

مادة 2: يعطى كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات ومفوض الحكومة لديها, بدل اتعاب يوازي التعويض المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرتهم مهامهم وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل