The whole text

نظام تاريخ 20/07/1961 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: آ ـ طريقة الاستخدام: يستخدم الاجير الدائم بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير. ويستخدم الاجير المؤقت بقرار من المدير بناء على اقتراح رئيس الوحدة. ب ـ الشروط الخاصة بالاستخدام: اولا ـ للاعمال الكتابية: ــــــــــــــــــــــــ يجب ان يكون طالب العمل: 1 ـ لوظيفة كاتب : حائز الشهادة التكميلية او ان يكون مستواه العلمي معادلا لها. 2 ـ لوظيفة مستكتب : ان يحسن الضرب على الالة الكاتبة العربية. 3 ـ لوظيفة موزع مخابرات : ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية الاعدادية او ان يكون مستواه العلمي معادلا لها. وان يجتاز كل من هؤلاء (الكاتب والمستكتب وموزع المخابرات ) امتحانا تنظمه المصلحة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ثانيا ـ للاعمال اليدوية: ــــــــــــــــــــــــ ان يكون طالب العمل قد مارس اعمال تركيب المواسير او صب الباطون او البناء او الميكانيك الخ... وفقا لحاجة المصلحة. ويشترط على الاجير الدائم ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وصورة عن اخراج قيده وشهادة صحية. ج ـ التكليف بالعمل الاضافي: يتم بمذكرة من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير للاعمال الطويلة الامد, وبمذكرة من المدير للاعمال الطارئة.

المادة 2 من نظام تاريخ 20/07/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188529/article/2/