المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى احكام المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 تطبق على الاجراء في مصلحة مياه صيدا الاحكام التالية:
نظام Regulation 20/07/1961
مادة 1: بالاضافة الى احكام المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 تطبق على الاجراء في مصلحة مياه صيدا الاحكام التالية:
مادة 2: آ ـ طريقة الاستخدام: يستخدم الاجير الدائم بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير. ويستخدم الاجير المؤقت بقرار من المدير بناء على اقتراح رئيس الوحدة. ب ـ الشروط الخاصة بالاستخدام: اولا ـ للاعمال الكتابية: ــــــــــــــــــــــــ يجب ان يكون طالب العمل: 1 ـ لوظيفة كاتب : حائز الشهادة التكميلية او ان يكون مستواه العلمي معادلا لها. 2 ـ لوظيفة مستكتب : ان يحسن الضرب على الالة الكاتبة العربية. 3 ـ لوظيفة موزع مخابرات : ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية الاعدادية او ان يكون مستواه العلمي معادلا لها. وان يجتاز كل من هؤلاء (الكاتب والمستكتب وموزع المخابرات ) امتحانا تنظمه المصلحة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ثانيا ـ للاعمال اليدوية: ــــــــــــــــــــــــ ان يكون طالب العمل قد مارس اعمال تركيب المواسير او صب الباطون او البناء او الميكانيك الخ... وفقا لحاجة المصلحة. ويشترط على الاجير الدائم ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وصورة عن اخراج قيده وشهادة صحية. ج ـ التكليف بالعمل الاضافي: يتم بمذكرة من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير للاعمال الطويلة الامد, وبمذكرة من المدير للاعمال الطارئة.
مادة 3: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة من المدير بناء على اقتراح رئيس - الوحدة.
مادة 4: تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.
مادة 5: يسرح الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وفي الحالات الاتية: آ ـ اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. ب ـ اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. ج ـ اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . د ـ اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. ه ـ اذا بلغ السن القانونية.
مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936 .
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1334 تاريخ 11/7/1961 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح صدق في 17/8/1961 المدير العام لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار الامضاء: ميشال فركوح صدق في 20 تموز سنة 1961 وزير المالية الامضاء: بيار الجميل