المادة 5
مادة 5: يسرح الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وفي الحالات الاتية: آ ـ اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. ب ـ اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. ج ـ اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . د ـ اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. ه ـ اذا بلغ السن القانونية.