المواد
مادة 1: يعطى رئيس هيئة التأديب الخاصة بافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة تعويضا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية وكل من عضوي الهيئة عشرون ليرة لبنانية وذلك عن كل جلسة تعقدها الهيئة المذكورة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري مايه ليرة للرئيس وثمانين ليرة لكل عضوي الهيئة.
مادة 2: يعطى كاتب هيئة التأديب تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة تعقدها الهيئة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري اربعين ليرة لبنانية.
مادة 3: يعطى رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون 15 حزيران 1956 تعويضا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية ويتقاضى كل من عضوي اللجنة تعويضا مقطوعا قدره عشرون ليرة لبنانية وذلك عن كل جلسة تعقدها اللجنة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري مائة ليرة للرئيس وثمانين ليرة لكل من العضوين.
مادة 4: يتقاضى كاتب اللجنة تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة تعقدها اللجنة على ان لا يتعدى معدل التعويض الشهري اربعين ليرة لبنانية.
مادة 5: تعقد جلسات هيئة التأديب واللجنة الخاصة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 آب سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: بيار الجميل
وزير التربية الوطنية
الامضاء: محمد صفي الدين
وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار, رقم 750 تاريخ 21/4/1961 .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 889/ ر. م تاريخ 18/5/1961 .
رئيس الهيئة