المادة 2
مادة 2: ينظم في اخر كانون الاول من كل سنة جدولا بالتعويضات المستحقة يبين عدد الجلسات وتواريخها ويوقع عليه رئيس اللجنة المختصة وعلى مسؤوليته ويصرف بقرار من السلطة العسكرية العليا شرط ان لا يتجاوز التعويض السنوي: 1100 ل.ل. لرئيس لجنة اعتراضات الاستملاك 500 ل.ل. لرئيس لجنة الاستملاك 200 ل.ل. لامين سر لجنة اعتراضات الاستملاك 500 ل.ل. لكل من ممثل اصحاب الاملاك والخبير المحلي.