The whole text

قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 11/06/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد ان يستورد او يصدر او يشتري او يبيع او يعطي بصورة ضمانة شيئا من انواع خشب البناء المذكورة في الملحق 1 بكميات تزيد عن ربع متر مكعب ولا ان يعقد مقاولة او صكا مهما كان شأن هذه الانواع من الخشب قبل ان يحصل على ترخيص من المدير العام المعاون في ادارة الاعاشة (للدوائر الفنية) ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من النظام رقن 3 المتخذ تنفيذا للقرار 327/LR المنوه عنها اعلاه

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 11/06/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188538/article/2/