المادة 1
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار والى ان يقرر شيء اخر تشمل مراقبة تجارة مواد البناء كما هي محددة في القرار عدد 327/LR تاريخ 22 ت 2 سنة 1939 انواع خشب البناء المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا القرار
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 145 11/06/1940
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار والى ان يقرر شيء اخر تشمل مراقبة تجارة مواد البناء كما هي محددة في القرار عدد 327/LR تاريخ 22 ت 2 سنة 1939 انواع خشب البناء المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا القرار
مادة 2: لا يجوز لاحد ان يستورد او يصدر او يشتري او يبيع او يعطي بصورة ضمانة شيئا من انواع خشب البناء المذكورة في الملحق 1 بكميات تزيد عن ربع متر مكعب ولا ان يعقد مقاولة او صكا مهما كان شأن هذه الانواع من الخشب قبل ان يحصل على ترخيص من المدير العام المعاون في ادارة الاعاشة (للدوائر الفنية) ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من النظام رقن 3 المتخذ تنفيذا للقرار 327/LR المنوه عنها اعلاه
مادة 3: يجوز ان يطلب من مستوردي خشب البناء والبائعين بالجملة ونصف الجملة والبائعين بالمفرق ووكلاء هؤلاء التجار ومستخدميهم ان يقدموا الى مديرية الاعاشة الفنية جرودا دورية عن كميات خشب البناء الموجودة لديهم وكذلك جميع المعلومات او الاثباتات بشأن تجارتهم اللازمة لافادة مديرية الاعاشة الفنية
مادة 4: على كل تاجر بخشب البناء او مستورد او بائع بالجملة او بائع بالمفرق ان يصرح لادارة الاعاشة الفنية في بيروت في مهلة 15 يوما ابتداء من نشر هذا القرار عن الكمية التي تاجر بها في اثناء سنتي 1938 و1939 والاشهر الخمسة الاولى من سنة 1940
مادة 5: كل من استورد او صدر او اشترى او باع او حاول ان يستورد او يصدر او يشتري او يبيع شيئا من انواع خشب البناء المذكورة في الملحق عدد 1 بكميات تزيد عن ربع متر مكعب وكل من استحصل او تنازل او حاول ان يستحصل او يتنازل عن رخصة شراء معطاة وفقا للمادة 2 او خالف باي طريقة كانت احكام المادة المذكورة او احكام النظام المتخذ تنفيذا للقرار 327/LR المنوه عنه اعلاه وكل من طلب منه بمقتضى المادة 3 يعطي معلومات او اثباتات فرفض او قدم معلومات كاذبة يعاقب بجراء نقدي من 50 الى 500 ليرة واذا تكررت المخالفة بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالسجن من 6 ايام الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط يحق للمحكمة ان تقرر مصادرة خشب البناء الذي كان موضوعا لعمل ممنوع بهذا القرار كل رخصة جرى التنازل عنها بصورة غير اصولية تلغى حكما
مادة 6: كل شخص مجبر على تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدم هذا التصريح في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر الى مائة ليرة واذا خطره مدير الاعاشة العام بوجوب تقديم تصريحه فرفض او قدم تصريحا كاذبا عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5
مادة 7: تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار الى المحاكم الناظرة في الدعاوى الاجنبية ايا كان مرتكبها
مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 11 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو