المادة 2
مادة 2: يجب بصورة اجبارية ان يقدم التصريح بناء على امر اداري من مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية مدير الاعاشة العام يعلق على باب المفوضية العليا وينشر في الجرائد المحلية يذكر في هذا الامر الاداري البضائع الواجب التصريح بها وادنى حد يكون التصريح اجباريا ابتداء منه والمهلة المعينة لذوي الشأن لتقديم هذا التصريح