All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 147 11/06/1940

بوجوب التصريح اجباريا عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
147
Date
11/06/1940
Official Gazette
Issue 3801, 20/07/1940, p. 6906-6907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 11/06/1940
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2

سنة 1920

وبناء على القرار رقم 190/LR تاريخ 29 آب 1939 المحور

بالقرار عدد 23/LR تاريخ 30 ك2 سنة 1940 بشأن التصريح

الاجباري عن بعض الحاصلات او المأكولات

وبناء على القرارات رقم 220 و238 و253/LR تاريخ 8 و16 و27

ايلول 1939 بتتميم القرار رقم 190/LR

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن ان يفرض على كل من يقتني شيئا من الاشياء المذكورة ادناه تقديم تصريح به وفقا للاحكام التالية: 1) الحبوب والقطاني والحيوانات الحية وسائر المأكولات العذائية 2- المواد الاولية والحاصلات المختلفة االلازمة للصناعات الغذائية 3- المواد الاولية والحاصلات المختلفة للازمة لسير صناعات الانتاج وتحويل الجلد والمواد النسجية والصابون والمنتوجات المنجزة الحاصلة من هذه المصنوعات 4) الحاصلات الصيدلية 5) الحصالات الكيماوية من اي نوع كانت

المادة 2

مادة 2: يجب بصورة اجبارية ان يقدم التصريح بناء على امر اداري من مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية مدير الاعاشة العام يعلق على باب المفوضية العليا وينشر في الجرائد المحلية يذكر في هذا الامر الاداري البضائع الواجب التصريح بها وادنى حد يكون التصريح اجباريا ابتداء منه والمهلة المعينة لذوي الشأن لتقديم هذا التصريح

المادة 3

مادة 3: يجب ان يذكر في التصريح اسم المنتج او التاجر او الشخص الآخر الذي تكون الاشياء في حوزته ونوع وكمية المواد او المأكولات والمكان الموجود فيه يرسل التصريح فيما يتعلق بلبنان الى مديرية الاعاشة الفنية في بيروت وفيما يتعلق بالمناطق الداخلة في الاراضي العسكرية في سوريا الجنوبية الى مديرية اعاشة المنطقة في دمشق وفيما يتعلق بالمناطق الداخلة في الاراضي العسكرية في سوريا الشمالية الى مديرية اعاشة المنطقة في حلب

المادة 4

مادة 4: كل من تأخر عن تقديم التصريح المذكور في المادة 2 ضمن المدة المعينة ما عدا بعض احوال منصوص عليها في القرار 238/LR تاريخ 16 ايلول 1939 يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة واحدة الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة تصبح عقوبة السجن من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمس الى ثلاثماية ليرة ان المواد او الحاصلات او المأكولات الخاضعة للتصريح اذا لم يصرح بها في اثناء المدة المنصوص عليها تحجز وتصادر لصالح الدولة

المادة 5

مادة 5: كل من قدم عن علم منه تصريحات كاذبة وكل من اخفى باعمال غشية او حاول ان يخفي اموالا خاضعة للتصريح الاجباري يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من خمس الى ثلاثمائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة تصبح عقوبة السجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات والجزاء النقدي من خمسين الى الف ليرة

المادة 6

مادة 6: الغيت القرارات رقم 190/LR و253/LR و23/LR تاريخ 29 آب و27 ايلول 1939 و30 كانون الثاني سنة 1940

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 11 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو