المادة 4
مادة 4: كل من تأخر عن تقديم التصريح المذكور في المادة 2 ضمن المدة المعينة ما عدا بعض احوال منصوص عليها في القرار 238/LR تاريخ 16 ايلول 1939 يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة واحدة الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة تصبح عقوبة السجن من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمس الى ثلاثماية ليرة ان المواد او الحاصلات او المأكولات الخاضعة للتصريح اذا لم يصرح بها في اثناء المدة المنصوص عليها تحجز وتصادر لصالح الدولة