المادة 1
مادة 1: يمكن بناء على امر اداري من مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية المدير العام للاعاشة وفي اثناء مدة لايجوز ان تتجاوز الثمانية ايام ابتداء من تعليق هذا الامر الاداري على باب المفوضية العليا ونشره بواسطة الصحف توقيف الاعمال التجارية بالجملة ونصف الجملة في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي المتعلقة بكامل المأكولات او الاشياء او المواد او بجزء منها المنوه عنها في القرار عدد 147/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 بشأن التصريح الاجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات وعليه لا يجوز لاحد في اثناء هذه المدة ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي بصورة ضمانة المأكولات او المواد او الحاصلات الصادر بها الامر الاداري المذكور اعلاه باستثناء البيع بالمفرق في المخازن المفتوحة للعموم دون ان يتجاوز الكميات العادية للبيع من هذا النوع