All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 148 11/06/1940

بشأن حق توقيف الاعمال التجارية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
148
Date
11/06/1940
Official Gazette
Issue 3802, 24/07/1940, p. 6917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 148 تاريخ 11/06/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن بناء على امر اداري من مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية المدير العام للاعاشة وفي اثناء مدة لايجوز ان تتجاوز الثمانية ايام ابتداء من تعليق هذا الامر الاداري على باب المفوضية العليا ونشره بواسطة الصحف توقيف الاعمال التجارية بالجملة ونصف الجملة في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي المتعلقة بكامل المأكولات او الاشياء او المواد او بجزء منها المنوه عنها في القرار عدد 147/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 بشأن التصريح الاجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات وعليه لا يجوز لاحد في اثناء هذه المدة ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي بصورة ضمانة المأكولات او المواد او الحاصلات الصادر بها الامر الاداري المذكور اعلاه باستثناء البيع بالمفرق في المخازن المفتوحة للعموم دون ان يتجاوز الكميات العادية للبيع من هذا النوع

المادة 2

مادة 2: العقوبات : على من تعاطى او حاول ان يتعاطى باي صفة كانت (بائع او مشتر او وسيط) الاعمال التجارية المنوه عنها في مادة 1 في اثناء مدة المنع يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 25 الى 500 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط تحجز البضاعة التي جرت عليها هذه العمليات التجارية وتصادر لصالح الدولة

المادة 3

مادة 3: التنفيذ: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 11 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو