The whole text

قرار المفوض السامي رقم 148 تاريخ 11/06/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: العقوبات : على من تعاطى او حاول ان يتعاطى باي صفة كانت (بائع او مشتر او وسيط) الاعمال التجارية المنوه عنها في مادة 1 في اثناء مدة المنع يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 25 الى 500 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط تحجز البضاعة التي جرت عليها هذه العمليات التجارية وتصادر لصالح الدولة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 148 تاريخ 11/06/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188546/article/2/