The whole text

قرار المفوض السامي رقم 143 تاريخ 11/06/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اذا لم تحصل الجنايات المذكورة في هذه المادة الى المحاكم العسكرية عملا بالقوانين الخاضعة لها صلاحية هذه المحاكم لوحقت امام محاكم دولة لبنان او سوريا ان الاشخاص الذين يوقفون بالجرم المشهود على اثر احدى هذه الجنايات يمكن احالتهم دون تحقيق سابق الى المحكمة راسا ان الاحكام الصادرة عملا بهذا القرار لا تكون قابلة اية مراجعة ولا يمكن تمييزها. وتكون نافذة في الحال

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 143 تاريخ 11/06/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188548/article/3/