ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2
سنة 1920
وبناء على القرار عدد 233/LR الصادر بتاريخ 12 ايلول 1939
بشأن تقديم تصريح عن الاجهزة اللاسلكية اللاقطة
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يتمم بالاحكام التالية القرار عدد 233/LR الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 1939 بشأن تقديم تصريح عن الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المادة 8 مكررة: يجوز في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 6 وفي الفقرة 1 من المادة 7 توقيف الملاحقات الجارية بحق المخالفين اذا دفعوا قبل كل حكم في اساس الدعوى الى دائرة مخابرات جيوش الشرق الجزاء النقدي الذي يحدده على سبيل مصالحة رئيس هذه الدائرة
مادة 2: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 26 حزيران سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو