المادة 1
مادة 1: يتمم بالاحكام التالية القرار عدد 233/LR الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 1939 بشأن تقديم تصريح عن الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المادة 8 مكررة: يجوز في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 6 وفي الفقرة 1 من المادة 7 توقيف الملاحقات الجارية بحق المخالفين اذا دفعوا قبل كل حكم في اساس الدعوى الى دائرة مخابرات جيوش الشرق الجزاء النقدي الذي يحدده على سبيل مصالحة رئيس هذه الدائرة