المادة 1
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الخميس الموافق 15 آب سنة 1940 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية
مرسوم Decree No. 523 06/08/1940
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الخميس الموافق 15 آب سنة 1940 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ماعدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72 ل.ر والصادر في 16 ايار سنة 1933
مادة 3: على امين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 6 آب سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم