المادة 2
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ماعدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72 ل.ر والصادر في 16 ايار سنة 1933
مرسوم رقم 523 تاريخ 06/08/1940 In force
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ماعدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72 ل.ر والصادر في 16 ايار سنة 1933
المادة 2 من مرسوم رقم 523 تاريخ 06/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188567/article/2/