المادة 1
مادة 1: الغي القراران عدد 106/LR تاريخ 18 ايار 1940 و176/LR تاريخ 25 حزيران 1940
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 182 02/07/1940
مادة 1: الغي القراران عدد 106/LR تاريخ 18 ايار 1940 و176/LR تاريخ 25 حزيران 1940
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 2 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو