All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 182 02/07/1940

بشأن حق المصادرة الممنوح للسلطة العسكرية في بعض المناطق اللبنانية وتنظيم السير فيها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
182
Date
02/07/1940
Official Gazette
Issue 3808, 14/08/1940, p. 7016
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 08/06/1941 (the text)
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 08/06/1941 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 182 تاريخ 02/07/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القراران عدد 106/LR تاريخ 18 ايار 1940 و176/LR تاريخ 25 حزيران 1940

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 2 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو