All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 135 08/06/1941

اعطاء السلطة العسكرية حق المصادرة في بعض مناطق لبنان وتخويل هذه السلطة امر تنظيم السير في هذه المناطق

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
135
Date
08/06/1941
Official Gazette
Issue 3900, 02/07/1941, p. 8527-8528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 08/06/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بناء على امر اداري من الجنرال القائد الاعلى تخضع المناطق المحددة فيما يلي لاحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 من هذا القرار: 1- المنطقة الشمالية ويدخل فيها قرى عين سعاده وبيت مري وبرمانا وبعبدات وبحنس وبكفيا وضهور الشوير 2- المنطقة الجنوبية ويدخل فيها قرى سوق الغرب وعاليه وبحمدون (المحطة والضيعة) وعين صوفر والشبانيه وبمريم وقبيع ورويسات قبيع والقرية وفالوغا وقرنايل.

المادة 2

مادة 2: منحت السلطة العسكرية حق المصادرة بشأن كل تكليف وكل خدمة تراهما لازمين لجميع الاحتياجات التي تتطلبها تدابير الدفاع السلبي المناط بالقيادة العسكرية. يسري هذا الحق على الاملاك او على استعمال جميع الاموال المنقولة او غير المنقولة بقطع النظر عن الحق المعطى للسلطة العسكرية بالقرار عدد 193/LR تاريخ 30 آب سنة 1939 المحور بالقرار عدد 218/LR تاريخ 8 ايلول سنة 1939 بشأن حق المصادة.

المادة 3

مادة 3: ان ما يتوجب من التعويضات على اثر المصادرات التي تجري وفقا للمادة السابقة يحسب على اساس الخسارة الفعلية فقط التي يتكبدها المكلف بسبب نزع يده نهائيا او موقتا بتاريخ المصادرة ولا يؤخذ بعين الاعتبار ماكان يستطيع صاحب التكليف جنائه من الربح فيما لو تصرف بماله بملء الحرية او فيما لو ارتفعت الاسعار ارتفاعا وهميا بسبب المضاربة او الاحتكار او بسبب جميع- الظروف الاخرى التي تتولد عن حالة الحرب او التوتر الخارجي. تدفع هذه التعويضات وفقا للاحوال المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من القرار عدد 193/LR المتعلق بحق المصادرة.

المادة 4

مادة 4: كل شخص يرفض الاذعان لامر مصادرة متخذ وفقا لهذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 193/LR المتعلق بحق المصادرة

المادة 5

مادة 5: فيما عدا الاشخاص الذين تجري لمصلحتهم المصادرة المنصوص عليها في هذا القرار لا يجوز ان يقيم في المناطق المعينة في المادة الاولى اعلاه الا الاشخاص الذين كانوا في تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ مقيمين فعلا فيها مدة السنة بكاملها يجب على الاشخاص غير المرخص لهم في الاقامة في هذه المناطق وفقا لهذه المادة ان يخلوها في مهلة 48 ساعة ابتداء من التبليغ المرسل من ممثلي الجيش الى السلطات المحلية.

المادة 6

مادة 6: تنظم السلطات العسكرية سير الاشخاص والمركبات الخصوصية والعمومية في هذه المناطق ويمكن خاصة منع مرور المركبات الخصوصية او العمومية على الطرقات التالية: 1- طريق دمشق من مستودع الترامواي في فرن الشباك حتى مفرق المديرج ويدخل هذا المفرق في الطريق الممنوعة 2- طريق بكفيا بواسطة بيت مري من المفرق الشرقي لجسر نهر بيروت (ولا يدخل هذا المفرق بالطريق الممنوعة) حتى نقطة التقاء هذه الطريق بطريق انطلياس - بكفيا ولا يدخل هذا المفرق بالطريق الممنوعة. 3- طريق الجديدة - الحازمية من المفرق الواقع على الكيلومتر واحد جنوب محطة الجديدة حتى الحازمية 4- ملتقى طريقي سن الفيل وزعتر 5- نقطة اجتياز عاليه من المفرق رقم 812 الواقع على طريق دمشق حتى مخرج عاليه الجنوبي الغربي 6- طريق بحمدون المحطة وبحمدون الضيعة وتدخل الضيعة ضمن الطريق. 7- طريق بحمدون - القرية - حمانا 8- طريق حمانا - بمريم

المادة 7

مادة 7: تلغى الاحكام التي لا تتفق مع هذا القرار لا سيما احكام القرار عدد 182/LR تاريخ 2 تموز 1940

المادة 8

مادة 8: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 8 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز