All legislation

قرار Decision No. 1616 02/10/1957

تنظيم الافران

Type
قرار · Decision
Number
1616
Date
02/10/1957
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6 تاريخ 18/02/1964 (Art. 1)
Possibly affected, check
قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قرار المفوض السامي رقم 180 تاريخ 29/06/1940 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قرار رقم 1616 تاريخ 02/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مع الاحتفاظ بالشروط العامة الموضوعة على المؤسسات المصنفة تخضع الافران المعدة لصنع الخبز والحلوى للشروط الخاصة المحددة بالنصوص التالية.

المادة 2

يشترط ان يتوفر في المؤسسة ما يلي:

1- حسن التهوئة والانارة.

2- السعة الكافية لاستيعاب الفرن وتوابعه حيث يسمح بسهولة اجراء كامل العمليات الواجب القيام بها في الداخل.

3- يخصص مكان خاص لبيع الخبز منفصل تماما عن اماكن العمل ومجهز بباب يغلق تلقائيا.

4- تغطى جميع نوافذ الفرن الخارجية بالاسلاك المعدنية الرفيعة وذلك منعا لدخول الهوام كالذباب وغيره.

5- يجب ان تكون الابواب الخارجية للفرن من الزجاج وتغلق بصورة تلقائية.

المادة 3

تبنى هذه الامكنة بكاملها من مواد غير قابلة الاحتراق وتستطيع الصمود بوجه النار بالاضافة الى الشروط الآتية:

1- ترصف ارض المكان بمادة تمنع النش وامتصاص الرطوبة وتكون قابلة وسهلة الغسل ويمكن رصف الارض ببلاط الموزاييك.

2- تكسى جميع الجدران على ارتفاع مترين من ارض المكان ببلاط البورسلان او تدهن بالبويا الزيتية البيضاء.

اما الاقسام المتبقية فتورق على الاقل بطين السيمنتو وتطرش بالكلس.

المادة 4

التجهيزات الصحية:

1- تجهز المؤسسة بمرحاض فني (سيفون, كوع, رائحة, قسطل تهوئة الخ...)

2 - تجهز المؤسسة بمغسلة او عدة مغاسل من الفيانس او الاسمنت والموزاييك المصقول وذلك بنسبة اهميتها ويؤمن لها الصابون الكافي مع المناشف اللازمة.

3- تصرف المياه المبتذلة بواسطة المجرور العام ولدى عدم امكان ذلك يعمل حفرة فنية لنفس الغاية توافق عليها الدائرة المختصة.

4- تفصل هذه الاجزاء عن المؤسسة بحاجز يرتفع حتى السقف وتتوفر فيها اسباب الانارة والتهوئة الخارجية.

المادة 5

يستودع الدقيق في غرفة مخصصة لهذا الغرض بعيدة عن بيت النار تتوفر في هذه الغرفة اسباب التهوئة الكافية منعا للرطوبة ومحافظة على سلامة الدقيق من التعفن والتلف.

المادة 6

عمليات اعداد العجين:

1- يعد العجين في اوعية (معاجن) من البورسلان او من الحديد المزيبق او الالمنيوم.

2- يقطع العجين على مسطحات من مواد ملساء غير قابلة للنش او الامتصاص وسهلة الغسل ويفضل ان تكون هذه المسطحات من بلاط الرخام.

المادة 7

تكون الساندات التي توضع عليها الالواح المعدة لحمل العجين من المعدن.

المادة 8

يوضع الخبز حال رفعه من بيت النار على مسطح مصنوع من مواد ملساء غير قابلة الاحتراق والنش وسهلة الغسل.

المادة 9

التجهيزات المائية:

1- يصير امداد المؤسسة بالماء من الشبكة العامة لتوزيع المياه بكمية كافية لتأمين حاجة الفرن وتوابعه.

2- يقتضي الانتباه عند تركيب الشبكة الداخلية لمياه الشفة بحيث تكون بعيدة عن مجاري المياه المبتذلة وذلك المحافظة على عدم التلوث.

المادة 10

انارة وتهوئة المؤسسة:

1- تنار المؤسسة بالكهرباء.

2- توضع الاشرطة الكهربائية ضمن انابيب واقية وتوضع المفاتيح والمآخذ على لوحات عازلة وغير قابلة الاحتراق.

3- توضع الاشرطة الكهربائية في حال ملاصقتها للارض ضمن انابيب فولاذية.

4- تجهز المؤسسة بمفتاح اوتوماتيكي يوضع قرب العداد لقطع التيار الكهربائي عن جميع اجزاء المؤسسة.

5- في حال عدم توفر التهوئة الطبيعية الكافية يقتضي تأمين التهوئة الاصطناعية وذلك بواسطة مراوح كهربائية كافية او محركات تكييف الهواء.

المادة 11

تجهز المؤسسة بمطفأة او عدة مطافىء ضد الحريق توضع في مكان يسهل الوصول اليه وان تكون سعة الواحدة منها عشرة ليترات وذلك بالنسبة الى اهمية وحاجة المكان.

المادة 12

نظافة المستخدمين:

1- عندما يزيد عدد مستخدمي الفرن عن الخمسة اشخاص يجب ان يؤمن داخل الفرن خزائن خاصة لحفظ الثياب.

2- على كل صاحب فرن ان يلزم عماله اثناء ممارستهم العمل ضمن الفرن ارتداء لباس موحد من اللون الابيض .وهو عبارة عن برنس مقفل من الامام له شريط يربط من الوراء وطاقية بيضاء تربط على الرأس وحذاء خاص يستعمل داخل الفرن فقط.

3- على جميع مستخدمي الفرن الاستحصال على شهادات صحية تثبت خلوهم من الامراض المعدية ، تجدد هذه الشهادات كل ثلاثة اشهر.

المادة 13

الارشاد الصحي ومكافحة الامراض والحشرات:

1- تركز لافتات ثابتة داخل الفرن وذلك بقصد تذكير العمال المحافظة على النظافة مثلا: أ- ممنوع البصق والتدخين في امكنة العمل.

ب- اغسل يديك جيدا بالماء والصابون وخاصة بعد خروجك من المرحاض لان الماء والصابون يزيلان الاوساخ والجراثيم عن يديك.

ج- قلم اظافرك كلما دعت الحاجة الى ذلك لان الاوساخ والميكروبات تتجمع تحت الاظافر.

د- تذكر ان صحة الالوف من الناس بين يديك وتتوقف حياتهم على مدى اتباعك طرق النظافة اثناء العمل.

2- كل شخص مصاب بمرض سار او ناقل هذا المرض او مصاب بجروح او بدمامل في يديه غير مسموح استخدامه في المؤسسة ويكون صاحب الفرن مسؤولا عن هذه المخالفات.

3- وضع علبة اسعاف اولي داخل الفرن بحيث يسهل الوصول اليها بسرعة.

4- تسد جميع الفجوات في البناء وذلك منعا لدخول الفئران والجرذان وغيرها من الحشرات واستعمال مبيد مناسب للحشرات كلما دعت الحاجة الى ذلك.

5- تراعى النظافة على اكمل وجوهها فتكنس المؤسسة يوميا وتشطف مرة في الاسبوع على الاقل.

6- توضع النفايات ضمن اوعية معدنية ذات اغطية محكمة السد تصرف النفايات من المؤسسة يوميا.

7- يعاد طرش الجدران والسقوف مرتين في السنة على الاقل.

المادة 14

التجهيزات الفنية في عمليات الوقود:

1- الغي نص الفقرة الاولى من المادة 14 بموجب القرار رقم 34 تاريخ 29/11/1963 وابدل بالنص التالي:

يستودع المازوت في خزان معدني محكم السد مصنوع من صفائح حديدية بسماكة لا تقل عن ثلاث مليمترات ويوضع بعيدا عن بيت النار بمسافة لا تقل عن سبعة امتار وعن مستودع الدقيق وعمليات العجين والخبز بمسافة مترين على الاقل وتقاس هذه الابعاد من اقرب نقطتين متواجهتين.

2- تركيب المنشآت بطريقة محكمة وضابطة تمنع تسرب المازوت عند الصمامات والوصولات.

3- تركيب صمامات تعديل محكمة ومن نوع يسهل تنظيفه.

4- تركيب سكر يقفل بربع دورة اي 90 درجة ويمكن بواسطته قطع سيلان المازوت على ان يكون هذا السكر بعيدا عن بيت النار ويسهل الوصول اليه.

5- عزل قساطل المازوت او دهنها بمادة يمكن معها الانتباه بسرعة الى اي تسرب قد يحصل في المستقبل.

المادة 15

التجهيزات الفنية في عملية تصريف الدخان:

1- يبنى مجرى الدخان من مواد صلبة لا تؤثر فيها عوامل النار ويغلف بالاسمنت او بالبناء الحجري اما الجزء الذي لا يتأثر مباشرة بالحرارة فيمكن صنعه من صفائح الحديد المزيبق.

2- يشترط تصريف الدخان دون ان يسبب اي ضرر او ازعاج للسكان المجاورين.

3- يتحتم على المجرى ان يكون فيه جهاز فعال يمنع رشاش المادة المحترقة المتصاعدة من الموقد من الانفلات في الفضاء.

4- يصنع في اسفل المجرى غرفة لجمع الرشاش الاسود المتساقط ، تفرغ بواسطة منفذ مجهز بدرفة حديدية محكمة السد.

5- تركب مصفاة فنية في اعلى المجرى وذلك منعا لتطاير الرشاش الاسود في الفضاء على ان تنظف مرة واحدة كل عشرة ايام.

6- يشترط في مجرى الدخان والاجهزة المركبة ان تكون سهلة التناول وتبقى العناية بالمواقد ومجاري الدخان مستمرة وتخضع عملية تنظيفها لاحكام القرار رقم 483 تاريخ 10 ايلول سنة 1938.

المادة 16

تكلف دائرة المحلات المصنفة بتنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 17

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 18

يعطى اصحاب الافران التي تعمل حاليا بترخيص سابق مهلة سنة للتقيد باحكام هذا القرار.

المادة 19

يلغى القرار رقم 180 تاريخ 30 نيسان سنة 1940 وجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.

توقيع

بيروت في 2 تشرين الاول 1957

المحافظ

الامضاء: بشور حداد