المادة 1
مادة 1: ممنوع عرض وبيع جميع انواع الكاتو والحلوى والبسكوت المحلي بالسكر (بعلب وبغير علب ) والمربيات الطازجة او المحفوظة والشكولاتا والملبس والسكاكر والبوظة والكريما المجلدة من اي نوع كانت ماعدا ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 193 18/07/1940
مادة 1: ممنوع عرض وبيع جميع انواع الكاتو والحلوى والبسكوت المحلي بالسكر (بعلب وبغير علب ) والمربيات الطازجة او المحفوظة والشكولاتا والملبس والسكاكر والبوظة والكريما المجلدة من اي نوع كانت ماعدا ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع
مادة 2: وعليه لا يجوز لاصحاب الافران ومعامل الحلوى والمربيات والبوظة والكريما من اي نوع كانت والشكولاتا ومحلات السمانة المواد الغذائية ولا للباعة المتجولين ان يعرضوا او يبيعوا في المحلات التي يتعاطون تجارتهم فيها او على الطريق العمومية او ان يبيعوا في خارج هذه المحلات او ان يرسلوا الى البيوت هذه المصنوعات الا في الايام المذكورة اعلاه ممنوع استهلاك هذه المصنوعات المحلاة بالسكر في المطاعم والفنادق والمقاهي الا في ايام الجمعة والسبت والاحد
مادة 3: كل من يعرض او يبيع او يحاول بيع المصنوعات السكرية المذكورة اعلاه او يستهلك هذه المصنوعات نفسها في المحلات العمومية خلافا لاحكام هذا القرار يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط في حالة تكرار الجرم تصبح عقوبة السجن من شهرين الى سنة وعقوبة الجزاء النقدي من خمس الى ثلاثماية ليرة
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 18 تموز 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو