The whole text

قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 18/07/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل من يعرض او يبيع او يحاول بيع المصنوعات السكرية المذكورة اعلاه او يستهلك هذه المصنوعات نفسها في المحلات العمومية خلافا لاحكام هذا القرار يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط في حالة تكرار الجرم تصبح عقوبة السجن من شهرين الى سنة وعقوبة الجزاء النقدي من خمس الى ثلاثماية ليرة

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 18/07/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188583/article/3/