المواد
مادة 1: ترفع ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار تدابير الحراسة القضائية المفروضة على اموال رعايا الاعداء وفقا لاحكام القرارات عدد 221 و230 و276/LR بالقرارات التي حورت بها هذه النصوص وبالقرار عدد 146/LR المشار اليها اعلاه تنفذ القرارات القضائية الصادرة برفع الحراسة القضائية قبل تاريخ نشر هذا القرار
مادة 2: اذا قضت الحاجة وعلى الاخص في حال تغيب اصحاب الاموال او اصحاب الحق فيها جاز للسلطات القضائية ذات الصلاحية ان تتخذ جميع التدابير الاحتياطية التي تراها لازمة ويدخل في ذلك تمديد مهمة الحارس القضائي تمديدا موقتا
مادة 3: يمكن مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ان يقرر الافراج عن كامل او جزء من المبالغ الموجودة في حساب موقوف في بنك سوريا ولبنان والتي تمثل اموالا شخصية لرعايا الاعداء ولا يتألف منها ديون تجارية
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 2 آب سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو