All legislation

مرسوم Decree No. 558 02/09/1940

يتعلق بكيفية توزيع اقساط القرى من ضريبة الاراضي في سنة 1940

Type
مرسوم · Decree
Number
558
Date
02/09/1940
Official Gazette
Issue 3815, 07/09/1940, p. 7155-7156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 558 تاريخ 02/09/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان هذا المرسوم يقضي بتحديد الشروط التي سيجري بموجبها في سنة 1940 توزيع اقساط القرى من ضريبة الاراضي بين المكلفين

المادة 2

مادة 2: يوزع القسط المفروض على كل قرية بين المكلفين المختصين توزيعا نسبيا ضمن الشروط المحددة في المادتين 3 و4 من هذا المرسوم, بحيث تكون الضريبة التي تصيب كل عقار خاضع لها متناسبة مع ما اصاب هذا العقار في سنة 1937 من ضريبة الاراضي الموحدة (كما كانت هذه الضريبة قبل التنزيل الاستثنائي الذي ادخل عليها بموجب التصحيح المؤرخ في 3 شباط سنة 1938 لقانون 13 كانون الثاني سنة 1938)

المادة 3

مادة 3: فور نشر هذا المرسوم يجمع مختار كل قرية مجلس الاختيارية بغية تنظيم جدول اسمي بتوزيع القسط الجديد لضريبة الاراضي يجب انجاز هذا الجدول قبل 30 ايلول سنة 1940 ويجب تنظيمه على نسختين تحفظ الاولى منهما لدى المختار وترسل الثانية الى محاسبة المنطقة وفي حالة عدم انجاز هذا الجدول في التاريخ المذكور يقوم محاسب المنطقة مقام مجلس الاختيارية في وضعه ويسلم نسخة منه الى المختار بموجب محضر يعلق في مكان مناسب من القرية ويحق لكل مكلف ان يطلع لدى المختار على الجدول المذكور في هذه المادة وفيما يتعلق بالجفالك التي لا يوجد فيها مجلس اختيارية فأن اصحاب الشأن يجب ان يكونوا قد اتفقوا فيما بينهم قبل 30 ايلول سنة 1940 على هذا التوزيع والا يتولاه محاسب المنطقة

المادة 4

مادة 4: يحق لكل مكلف ان يطلب تعديل جدول التوزيع المشار اليه في المادة 3 من هذا المرسوم, وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما تبتدىء حسب الاحوال اما اعتبارا من تاريخ 30 ايلول المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة المذكورة, واما اعتبارا من تاريخ التعليق المشار اليه في الفقرة الثالثة منها ويعطى هذا الحق ايضا للمحاسبة حتى ولو كان التوزيع قد جرى بتمام الاتفاق بين مختلف اصحاب احد الجفالك ولا يمكن بناء طلبات التعديل الا على خطأ في النسبة بين تكاليف ضريبة الاراضي وتكاليف سنة 1937 من ضريبة الاراضي الموحدة تعرض هذه الطلبات على مجلس ادارة القضاء الذي تكون قراراته مبرمة والذي يعود له امر ادخال التصحيحات الناتجة عن هذه القرارات على جدول التوزيع, مع العلم ان كل تنزيل او زيادة يطرأ على احد التكاليف يجب ان يؤدي حتما الى تنزيل او زيادة في التكاليف الاخرى

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 2 ايلول سنة 1940 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم