المادة 2
مادة 2: يوزع القسط المفروض على كل قرية بين المكلفين المختصين توزيعا نسبيا ضمن الشروط المحددة في المادتين 3 و4 من هذا المرسوم, بحيث تكون الضريبة التي تصيب كل عقار خاضع لها متناسبة مع ما اصاب هذا العقار في سنة 1937 من ضريبة الاراضي الموحدة (كما كانت هذه الضريبة قبل التنزيل الاستثنائي الذي ادخل عليها بموجب التصحيح المؤرخ في 3 شباط سنة 1938 لقانون 13 كانون الثاني سنة 1938)