المواد
مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يخضع استهلاك لحوم القصابة ولحم الخنزير للتقييدات المبينة ادناه: 1) ممنوع في يوم الاثنين من كل اسبوع استهلاك جميع انواع لحوم القصابة ماعدا لحم الخنزير 2) ممنوع في يومي الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع استهلاك لحم البقر 3) ممنوع في يوم الجمعة من كل اسبوع استهلاك لحم الخنزير وكذلك لحم الخنزير الطري المحضر
مادة 2: وعليه ممنوع في الايام المعينة في مادة 1 ذبح انواع حيوانات القصابة المذكورة في المادة السابقة يحظر ايضا في هذه الايام نفسها على القصابين والشوائين وبائعي لحم الخنزير ومحلات بيع المواد الغذائية والبارات ان يعرضوا او يبيعوا في محلات تجارتهم او خارجها او يرسلوا الى البيوت لحوم القصابة او لحم خنزير كما هي محددة في المادة السابقة يحظر ضمن الشروط نفسها استهلاك هذه اللحوم ولحم الخنزير في الفنادق والمطاعم والمقاهي من اي نوع كانت
مادة 3: كل من ذبح حيوانات قصابة او عرض او باع او حاول بيع لحم من لحوم القصابة او لحم الخنزير الطري المحضر وكل من استهلك شيئا منها في محل عمومي خلافا لاحكام هذا القرار عوقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكرر الجرم اصبحت عقوبة السجن من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمس الى ثلاثماية ليرة
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 23 آب سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو