The whole text

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 23/08/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل من ذبح حيوانات قصابة او عرض او باع او حاول بيع لحم من لحوم القصابة او لحم الخنزير الطري المحضر وكل من استهلك شيئا منها في محل عمومي خلافا لاحكام هذا القرار عوقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكرر الجرم اصبحت عقوبة السجن من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمس الى ثلاثماية ليرة

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 23/08/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188588/article/3/