المواد
مادة 1: ابتداء من اول ايلول 1940 والى ان يصدر قرار بخلاف ذلك لا يرخص لسيارات "التكسي" (سيارات السياحة التي تقوم بنقل الركاب بالاجرة) بالسير الا في ايام الشهرذات الارقام المفردة او المزدوجة حسبما يكون رقم تسجيلها مفردا او مزدوجا لا يطبق هذا التقييد على الكميونات التي تقوم بنقل البضائع ولا على الكميونات الصغيرة او التي من نوع الاوتوكار او الاوتوبوس التي تقوم بنقل البضائع والركاب بالاجرة
مادة 2: كل سائق سيارة يسير اويحاول ان يسير خلافا لاحكام هذا القرار وكل شخص يساعده على مخالفة هذا القرار يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكررت المخالفة اصبحت عقوبة السجن من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمس الى ثلاثماية ليرة
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 23 اب سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: غ. بيو