المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول ايلول 1940 والى ان يصدر قرار بخلاف ذلك لا يرخص لسيارات "التكسي" (سيارات السياحة التي تقوم بنقل الركاب بالاجرة) بالسير الا في ايام الشهرذات الارقام المفردة او المزدوجة حسبما يكون رقم تسجيلها مفردا او مزدوجا لا يطبق هذا التقييد على الكميونات التي تقوم بنقل البضائع ولا على الكميونات الصغيرة او التي من نوع الاوتوكار او الاوتوبوس التي تقوم بنقل البضائع والركاب بالاجرة