All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 219 02/09/1940

تحوير القرار عدد 147-L.R الصادر في 11-6-1940 بوجوب التصريح عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
219
Date
02/09/1940
Official Gazette
Issue 3821, 28/09/1940, p. 7252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 02/09/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من الفقرة 3 من المادة 4 من القرار عدد 147/LR المشار اليه اعلاه "ان المواد او الحاصلات او المأكولات الخاضعة للتصريح ولم يصرح بها في اثناء المهلة المنصوص عليها يحجزها موقتا المأمورون الذين حرروا محضر الضبط بها ويسلمونها لدائرة الاعاشة (المديرية الفنية) لا يصبح الحجز نهائيا الا بعد صدور قرار من المحكمة ويكون الحجز لمصلحة مديرية الاعاشة العامة"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (2)

بيروت في 2 ايلول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو