المادة 1
مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من الفقرة 3 من المادة 4 من القرار عدد 147/LR المشار اليه اعلاه "ان المواد او الحاصلات او المأكولات الخاضعة للتصريح ولم يصرح بها في اثناء المهلة المنصوص عليها يحجزها موقتا المأمورون الذين حرروا محضر الضبط بها ويسلمونها لدائرة الاعاشة (المديرية الفنية) لا يصبح الحجز نهائيا الا بعد صدور قرار من المحكمة ويكون الحجز لمصلحة مديرية الاعاشة العامة"