All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 63 12/09/1940

ضريبة الاملاك المبنية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
63
Date
12/09/1940
Official Gazette
Issue 3822, 02/10/1940, p. 7268-7269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 12/09/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان اصحاب منازل السكن المؤجرة عادة للمصطافين والواقعة في القرى المبينة في المادة الاولى من قراري المفوض السامي عدد 106 و176 تاريخ 18 ايار و25 حزيران سنة 1940 يحق لهم ان يطالبوا عن دورة 1940 المالية بالاعفاء من كامل الضريبة العقارية على الاملاك المبنية شرط ان تكون هذه المنازل قد بقيت بدون ايجار خلال موسم الاصطياف في سنة 1940

المادة 2

لاجل الحصول على هذا الاعفاء يتوجب على المالكين ان يقدموا قبل 30 ايلول سنة 1940 الى محاسب المنطقة بيانا خطيا بعدم التأخير. ويعطى لهم وصل بهذا البيان الذي تتولى الادارة التثبت من صحته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 ايلول سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 452/A 40 بيروت في 26 ايلول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو