المواد
ان اصحاب منازل السكن المؤجرة عادة للمصطافين والواقعة في القرى المبينة في المادة الاولى من قراري المفوض السامي عدد 106 و176 تاريخ 18 ايار و25 حزيران سنة 1940 يحق لهم ان يطالبوا عن دورة 1940 المالية بالاعفاء من كامل الضريبة العقارية على الاملاك المبنية شرط ان تكون هذه المنازل قد بقيت بدون ايجار خلال موسم الاصطياف في سنة 1940
لاجل الحصول على هذا الاعفاء يتوجب على المالكين ان يقدموا قبل 30 ايلول سنة 1940 الى محاسب المنطقة بيانا خطيا بعدم التأخير. ويعطى لهم وصل بهذا البيان الذي تتولى الادارة التثبت من صحته.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 ايلول سنة 1940
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
نظر وصدق تحت رقم 452/A 40
بيروت في 26 ايلول سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو