المادة 1
مادة 1: رخص بالمصادرة لشراء او استعمال جميع العقارات والمعدات والمواد اللازمة لانشاء وادارة مصفاة للبترول في طرابلس
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 218 31/08/1940
مادة 1: رخص بالمصادرة لشراء او استعمال جميع العقارات والمعدات والمواد اللازمة لانشاء وادارة مصفاة للبترول في طرابلس
مادة 2: يمنح المفوض السامي هذا الحق بصورة مستمرة للمفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية ليمارسه ضمن الشروط المنصوص عليها في القرارين 193/LR و72 LR المشار اليهما اعلاه
مادة 3: ان ما يتوجب من التعويضات على اثر المصادرات التي تجري وفقا للمواد السابقة يحسب على اساس الخسارة الفعلية فقط التي تلحق الشخص الذي جرت بحقه المصادرة بسبب نزع يده نهائيا او موقتا في يوم المصادرة ولا يؤخذ بعين الاعتبار ما كان يستطيع الشخص المذكور جناه من الربح فيما لو كان حرا في التصرف بالشيء المصادر او فيما لو ارتفعت الاسعار ارتفاعا وهميا بسبب المضاربة او الاحتكار او اية ظروف غرها ناشئة عن حالة الحرب او التوتر الخارجي
مادة 4: تدفع هذه التعويضات وفقا للاصول المعينة في المادة 7 والمادة 8 - الفقرة الاولى - من القرار عدد 193/LR تاريخ 10 آب 1939 المتعلق بحق المصادرة والمحور بالقرار عدد 72/LR تاريخ 12 نيسان 1940 وفي احكام هذه المادة يقدم الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 آب 1939 للجنة المصادرات المركزية المعينة بالقرار عدد 367/LR تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 يرسل رؤساء لجان التخمين الى المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية نسخا عن قرارات هذه اللجان التي يزيد التعويض المحدد فيها عن 7500 فرنك ويحق للمفتش العام المذكور ان يستأنف هذه القرارات الى لجنة المصادرات المركزية في اثناء مهلة 15 يوما ابتداء من استلامه النسخة
مادة 5: كل شخص رفض الخضوع لامر مصادرة متخذ وفقا لهذا القرار يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 193/LR الصادر في 30 آب سنة 1939 بشأن حق المصادرة
مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)
بيروت في 31 اب سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو